Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلة الدراسات الإسلامية > المجلد 31، العدد 1، 1440هـ/2019م

عقوبة تغريب الجاني في واقعنا المعاصر (دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة) / عبد العزيز بن أحمد بن سليمان العليوي

(قدم للنشر في 21/12/1439هـ؛ وقبل للنشر في 16/01/1440هـ)

المستخلص

من العقوبات التي جاءت في الشريعة: عقوبة التغريب للجناة؛ لذا جاء البحث ليبين معنى العقوبة والتغريب، ومعنى الجاني، وبيان الحكمة من التغريب. والمواضعُ التي يشرع فيها التغريب هي: تغريب الزاني غير المحصن، والتغريب في حد الحرابة، والتغريب على سبيل التعزير، ثم أشار الباحث إلى تغريب المرأة، وكيفيته في واقعنا المعاصر، ومتى ينتهي التغريب، والعقوبات البديلة للتغريب في واقعنا المعاصر، ومشروعية العقوبات البديلة، وأنواع العقوبات البديلة ومدتها وإمكانية تغييرها. وقد استفاد الباحث من المنهج الوصفي، والمنهج الاستنباطي. ومن أهم نتائج البحث: أن التغريب هو نفيُ الشّخص من البلاد من غير تحديد لمحلّ إقامته، وأن له مقاصد وحكماً متعددة، وأن الفقهاء اتفقوا على أن الزاني البكر والزانية البكر يجلدان مائة جلدة، وأن المرأة لا تغرب إلا مع وجود محرم، أو ما يقوم مقامه، وأن في الشريعة الإسلامية ما يدل على مشروعية العقوبات البديلة، وكانت أهم التوصيات: تيسير تبادل الخبرات بين القضاة الذين ينظرون في قضايا العقوبات البديلة، وإقرار العقوبات البديلة التي تتناسب مع طبيعة المرأة، وضرورة تطبيق العقوبات البديلة في المملكة العربية السعودية.

الكلمات المفتاحية: العقوبة، التغريب، الجناة، فقه البدائل، العقوبات البديلة، النفي.

تاريخ آخر تحديث : يناير 12, 2023 3:08ص