Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلة الدراسات الإسلامية > المجلد 30، العدد 3، 1440هـ/2018م

الاستعانة بأموال الزكاة في دفع الديات / عبد الله بن صالح السيف، جامعة الملك سعود

(قدم للنشر في 19/12/1439هـ؛ وقبل للنشر في 19/01/1440هـ)

«البحث مدعوم من مركز البحوث بكلية التربية بجامعة الملك سعود»

المستخلص

الاستعانة بأموال الزكاة في دفع الديات، بحث أكاديمي يقوم على المنهج التحليلي المقارن، ويهدف إلى بيان حكم الاستعانة بأموال الزكاة في دفع الديات، سواء في قتل العمد، أو شبه العمد، أو الخطأ مع التعريف بالعاقلة وبيان أنهم يتحملون من حيث الأصل في الخطأ وشبه العمد ولا يتحملون في العمد، فإن لم توجد عاقلة في الخطأ وشبه العمد أو عجزت فعلى بيت المال، فإن لم يتحمل بيت المال فعلى الجاني، فإن عجز جاز له الأخذ من الزكاة، أما في العمد فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة إلا في حالة واحدة، وهي: أن يعجز عن أدائها ولا يتجاوز المطلوب أخذه من الزكاة الدية الشرعية المقررة، فإن حصل صلح بات على زيادة فلا يجوز أن يعطى لسداد الزيادة من الزكاة، وأوصي أن يلزم القائمون على الحملات بجمع التبرعات لسداد الصلح المشروط (وهو غالب ما عليه الناس حال قتل العمد) بتنبيه الناس إلى عدم جواز دفع الزكاة في هذا الباب.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، القتل العمد، القتل شبه عمد، القتل الخطأ، القصاص، الدية.

تاريخ آخر تحديث : يناير 12, 2023 3:08ص